• وعدك يا مستقلة دين عليك
تشكيل لجنة مستقلة تتبع مجلس الشعب مباشرة تتلقى شكاوى اي مصري من أهانة أو سوء معاملة من الحكومة والشرطة ويحيلها لنائب الدائرة يتولى متابعتها لغاية مايرد للشاكي كرامته في حالة صحة دعواة.
وخذى عندك أول مظلمة من منبع العدل المفترض من وزارة العدل بذاتها:
الأستاذة عزة سليمان النائبة الواعدة
عزة سليمان مرشحة مجلس الشعب 2010 شرق القاهرة
• http://www.copts-united.com/article.php?I=540&A=21660
• facebook/azzasoliman
تحية طيبة ......وبعد
للسيد المستشار وزير العدل أو ضده كيف شئت
شكوى مقدمة من:
الدكتور عبد الحكيم عبد السلام العبد
(أستاذ متفرغ بمركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون)
وذلك لما لحق بى من أضرار معنوية ومادية ومن غمط لحقوقى فى التقاضى المصرى، وعن السياق غير الكفء والمريب لبعض الأداء القضائى ذى الصلة.
أولا: مطلب عاجل
1) حكم فى غير محله:
*الأمر القضائى واجب النفاذ بتقدير رسوم بمبلغى: 19000 جنيه نسبى + 9000 جنيه صندوق ، علىَّ فى القضية رقم 358/ 2009، تعويضات ؛ فى حين أن الدعوى مرفوضة ؛ ولا رسوم على ماحكم برفضه ، بنص المادة (9) من قانون تقدير الرسوم القضائية، ونَصُّها :
المادة (9):
"لا تحصل الرسوم على أكثر من ألف جنيه؛ فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به".
*تم الحكم وأصدر الأمر متلبسا بإهمال جسيم؛ وتم استدعائى للتسديد بواسطة محضر خلال شهر سبتمبر 2010م . والسياق يفترض أن الحكم مختلس وبتواطؤ، ولا سيما بين الموظف المسئول عن تقديم الكشف للسيد قاضى الرسوم القضائية والخصم فى القضية، وبقرائن وثوابت تتوالى.
*ثم كيف يكون التخلص من هذا الخطأ الجسيم على حسابى أنا المجنى عليم برسم قضية لإبراء الذمة يناهز 600 جنيه ؟
* ومنح التفتيش القضائى أو المحامى العام أو النائب العام أو قاضى مراجعة صلاحية مراجعة أحكام الرسوم يغنى عن ذلك أسوة بسائر الأحكام.
2)اختفاء ملف عريضة بتحقيقات وإيداعات مهمة من نيابة العمرانية:
اختفى ملف العريضة ( 2008/ 595 ) ، وارد (464) فى 27/1/ 2008 من نيابة العمرانية. وهى ذات أهمية لأكثر من قضية مصاحبة، وترتب على هذا الأمر المريب خسائر أحكام بدأت فى صالحى وانتهت بتبرئة خصوم أحدهم محام محترف شرور مهنية (ويمكننى تجميع بعض أو معظم محتوياتها) .
** مرفق صورة شكوانا للسيد رئيس نيابة العمرانية دون جدوى.
* والمطلوب العاجل الآن فى هاتين المادتين ما يأتى :
أ) أن يتدارك الخطأ الإجرائى الذى حدث بالنسبة للرسوم فورا ولا سيما أن تجشم عناء قضية إبراء ذمة يوحى بالتناقض لكون الذمة لم يكن عليها شىء تبرأ منه أصلا.
ب)التحقيق فى اختفاء العريضة المذكورة والسماح لى بتصفح محتوياتها للتأكد من حجب شىء منها.
ج) محاسبة المخطئين مهما يكونون عن هذه الإخلالات الشنيعة وتحميلهم هم تلك المصاريف وما إليها.
ثانيا: على مدى يحتمل الريث وليس أقل أهمية (إخلالات فنية تقديرية)
3) السيد/ وكيل نيابة العمرانية(مصطفى مسلم) والسيد/ رئيس نيابة استئناف القاهرة(أحمد حسين) – كليهما:
أ- حفظ المسئول الأول المحضر رقم ( 131123 إدارى 2007) وهو شاكٍ من سب الدين وسب وقذف وأعمال بلطجة ؛
ب- واستأنف المسئول الثانى - دون منطق- الحكم ببراءتنا ابتداء فى القضية مستأنف الجنحة (17669/ 2008م)، وعجز باطراد عن تأمين حقنا فى العلم مسبقا بمواعيد الجلسات.
**مرفق شكوانا المكررة ضدهما للسيد النائب العام والتفتيش القضائى.
4) السادة قضاة الاستئناف:
سواء منهم من حكم لى أو من حكم ضدى) (تنظر أسماء حضراتهم وتشكيلات محاكماتهم فى جدول تالٍ.
أ - لأنهم شابوا أحكامهم دون الضوابط بشبهة الشك فى القصد الجنائى الظاهر للعيان فى كل حال.
ب - ولأنهم حافوا بتطبيق مواد حق التبليغ للسلطات دون ضوابطه المتاحة والمقترحة.
ج- لم تتكفل النيابة فى أى جلسة استئناف بإخطارى مسبقا حتى كان حضورى فى بعضها بمشقة وبمحض الصدفة وأحمد للسيد أبا زيد تقديرا موقوتا لموقفى فى جلستىْ استئناف، وقد حكم سيادته فى صالحى، ولكنه بخسنى مهِمًّا من حقى حيث لم يبن براءتى على اليقين المنطقى والواقع الصارخ ، ولم يستعمل المادتين (117 و 277) المحضرتين للشهود (القضية 11244) مستأنف جنوب الجيزة؛ مما أفرغ مصطلح "تحقيق" من مضمونه ومصداقيته، وحتى تساوى الظالم والمظلوم بشكل جلب الاكتئاب وراكم التوجس فى شارع عمر بن الخطاب الذى يقف الآن حاكما على القضاة الذين يفترض أن الشعب هو مصدر قانونهم .
**نرفق عند الطلب صور عرائض نقضنا لأحكام تبرئه الخصم استئنافا فى أكثر من قضية أدين فيها ابتداءا ومعارضة وكذا صور الأحكام الطعينة نفسها.
5) السيد محمد شداد قاضى المعارضة (القضية 7138) جلسة (18/ 6/ 2008م) :
أ- لأنه أخذ بمادة التخفيف عن خصمى العودى المتصيد ببطاقة المحامى أخذا فى غير محله وبعبارة مؤسفه فى دلالتها وارتجاليتها:
"مراعاة لظروفه"
رغم عدم مثوله أمامه أصلا ولم يأسف قاضينا لحال المجنى علية ولم يُغلِّظْ أو يبق عقوبة الحبس الابتدائية التى قضى بها بوجدانه وفراسته القاضى الفاضل ابراهيم محمد. وقد زودت القضية بصور ضوئية وخطية تثبت الجنوح الاحترافى المتكرر للخصم عسى ألا تكون قد اختفت هى أو أى استيفاء لنا من ملفات القضايا (كالذى نبهنا إليه فى أمر العريضة 595). وقد ذكرت للسيد قاضى الجلسة تعدى الخصم علىَّ باللفظ والإشارة الجانحة الجارحة على باب قاعة الجلسة (وما أكثر شكاوى المواطنين من خيانة محاميهم للأمانة فى نقابات المحامين ، وكذلك ليست قضية تعدى محاميي طنطا على قاض بخافية الدلالة .
** نرفق عند الطلب عريضة نقضنا لحكم تبرئة خصمى الحامل لبطاقة محامى استئناف ضمن صور الأحكام.
6) السادة قضاة التعويضات:
- لكونهم بنوا آليا على الأساسات الطعينة، دون تحقق ودون تحقيق.
** مرفق عرائض استئنافنا لها رفق الأحكام.
ثالثا: لامنطقيات وشبهات محيطة:
أ) عسى ألا يكون من أسباب جور هذه الأحكام كون الجانح يحمل بطاقة محام يمارس بها إجراما وإفسادا؛ أو سابق شكواى لمعالى وزير العدل بسبب حفظ السيد الوكيل فى (البند 2) شكواى من سب الخصم وقذفه علنا لى والدين وطلبى منه ومن بعض زملائه الأفاضل رفع قضية حِسْبه .. بصفة النيابة صاحبة الولاية (العريضة 595 وارد 464 فى 27/1/2008م)؟
*وهى العريضة المختفية تماما من نيابة العمرانية منذ حرمت من فضائل الوكيل المدقق السيد أحمد أسامة منذ هذا اختفاء .
* ذكرت العريضة فى (أولا: 2)، وألتمس التحرى عن أسباب اختفاء العريضة فى مثل هذه الظروف، وصلة هذا بإهمال أو تدليس الحكم فى غير محلة المذكور فى (أولا:1) ؛ فضلا عن الافتقار للفراسة ابتداء صدد محضر الشرطة الشاهد على نفسه بالكيدية والموالسة والتلفيق فى القضية( 17669/2008) جنح العمرانية/ إتلاف سيارة ، فضلا عن السياق غير الكفء لبعض الأداء الشرطوى والقضائى ذى الصلة ولا سيما فى هذه الجنحة الملبَّسة بشاهدى زور لم يستجوبا ولم يحلفا أبدا فى أية مرحلة .
ب- كذلك ألتمس التأكد من أن السيد رئيس الاستئناف أحمد حسين، ليس السيد أحمد حسين رمزى عامر جارنا السابق فى العقار، والذى ربما يكون متأثرا بحساسيات سابقة، و للجانح مصلحة معه على حسب زعمه.
ألتمس التحرى عن صلة أرجو ألا تكون بين الخصم وهذا المسئول القضائى: ولها حساسيات جوار سابقة.
ج- التماس ثالث:
أضيف التماسا ثالثا بالتحرى مباحاثيا عن حقيقة عمل السيد الخصم بمحل مودى لتأجير السيارات بمحل مودى لتأجير السيارات بجوار مستشفى الشرطة بالعجوزة. لتبين علة سوقيته الشديدة وعودياته الشريرة وحنكته فى الغش والتدليس؛ فضلا عن الترهيب بالكيدية الاحترافية ، فى ضوء المادة (14-4) بشأن إصدار قانون المحاماة (الجمع بين المحاماة والأعمال، ومنها التجارة)
د - ولعله لغلبة هذه السلبيات ومثلها فى القضاء وفى الأمن كما فى عريضة مماثلة للسيد وزير الأمن ، (صورة منها أيضا بالمرفقات) ونظرا لسعة مجال هذه الجفوة بين الناس وبين القضاء حان الوقت لإشراكهم فى القضاء عن طريق إدخال نظام المحلفين الغربى الظاهر الفعالية والوجاهة . ولعله يخصيص للجيران محاكم عرفية مقننة أو محاكم جيران على نمط محاكم الأسرة .
رابعا: رهن طلب العدالة:
1) صور عرايض استئناف ونقض وصور أحكام أضعه رهن الإشارة
2) بيان مجدول بالقضايا والقضاة الخ.
*(مع التماس السماح لنا بتفقد ما قد يكون مفقودا من أصول الملفات).
والله ولى التوفيق
د. عبد الحكيم العبد
Hakim.eg.vg
Aad_sal@yahoo.com
0189063054
0235621441
034284473
Hakim.eg.vg
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق